الرئاسة الجزائرية تطرح تعديلات تقنية لمعالجة ثغرات دستورية

المقترحات تشمل إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب اقتراح تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى 6 سنوات بدل 3، بما يضمن استمرارية الخبرة داخل المؤسسة ويحد من القطيعة الناتجة عن التجديد النصفي.
تنص التعديلات المقترحة على إدراج حكم انتقالي يُلجأ إليه عند الضرورة

الجزائر - طرحت الرئاسة الجزائرية، السبت، 10 تعديلات وصفتها بـ"التقنية" (الفنية) على الدستور، في إطار مراجعات تهدف إلى سد بعض الفراغات الدستورية وتحسين أداء المؤسسات.
وجرى الإعلان عن هذه التعديلات خلال ملتقى احتضنته العاصمة الجزائر، قدّم خلاله مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، عرضًا تفصيليًا للمقترحات، بحضور الوزير الأول سيفي غريب، وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رؤساء أحزاب سياسية، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي.
وأوضح بوعلام أن المقترحات تشمل إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب اقتراح تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى 6 سنوات بدل 3، بما يضمن استمرارية الخبرة داخل المؤسسة ويحد من القطيعة الناتجة عن التجديد النصفي.

وفي ما يخص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشار إلى أن دستور 2020 أسند إليها مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية، دون تحديد دقيق لدورها الرقابي، ما استدعى اقتراح توسيع صلاحياتها في هذا المجال، مع إسناد مهام التحضير المادي واللوجستي للإدارة.
كما تضمنت التعديلات إمكانية أن يقرر رئيس الجمهورية الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مسبقة، سواء بلدية أو ولائية، إضافة إلى اقتراح حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيينات الخاصة والحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ومحافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للقضاء.
ومن بين المقترحات أيضًا ضبط كيفيات أداء اليمين الدستورية، عبر تحديد الهيئة التي يُؤدّى أمامها اليمين والجهة التي تتولى تلاوتها، فضلًا عن تحسين الإطار التنظيمي لانعقاد الدورة البرلمانية العادية، بما يضمن مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر/أيلول واختتامها بعد 10 أشهر.
ويقترح المشروع كذلك إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، من خلال الاستغناء عن ثلاث فئات من الأعضاء، هم ممثلو غرفتي البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا.
كما تنص التعديلات المقترحة على إدراج حكم انتقالي يُلجأ إليه عند الضرورة، بهدف سد أي فراغ دستوري، وضمان التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد 3 سنوات، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة.
ويُذكر أن مجلس الأمة أُنشئ بموجب تعديل دستوري سنة 1996، ويتكوّن من 144 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم (96 عضوًا) بالاقتراع غير المباشر والسري، بواقع مقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية (البلدية والولائية)، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوًا).
وتُجرى كل ثلاث سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس، أي 72 عضوًا، منهم 48 منتخبًا و24 معينًا من قبل رئيس الجمهورية، ويُشترط في المترشح أن يكون منتخبًا في مجلس بلدي أو ولائي.
كما يشمل مشروع التعديلات حكمًا انتقاليًا آخر يهدف إلى تحديد آجال مطابقة وضعية المؤسسات والهيئات التي طرأ تغيير على نظامها القانوني أو تشكيلتها، مع التأكيد على إنجاز هذه المطابقة في آجال معقولة.
ومن المقرر أن تُعرض هذه المقترحات للنقاش من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة بمشروعي التعديل التقني للدستور، بحسب المصدر ذاته.