القضاء الفرنسي يمنح ضحايا الصراع السوري أملا بمحاكمة الأسد
باريس - طلبت النيابة العامة في فرنسا اليوم الجمعة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013، فيما يؤكد هذا الطلب أن باريس وعدة دول أوروبية ملتزمة بملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو/حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد. وعلى الرغم من أن الرئيس السوري السابق قد أُطيح به في نهاية العام الماضي وفقًا لبعض المصادر، إلا أن هذه البطاقة تعزز الضغط الدولي عليه وتجعله مطلوبًا للعدالة.
ويبعث هذا الإجراء برسالة أمل لضحايا الصراع السوري وأسرهم بأن العدالة قد تتحقق يوماً ما، وأن المسؤولين عن معاناتهم لن يفلتوا من العقاب، كما يعكس موقفًا فرنسيًا حازمًا تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويعزز دور باريس كدولة مدافعة عن العدالة الدولية.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس/آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ "سيادة" الدول و"شرعيتها" الذي ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة "خيارا" يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا "رئيسا شرعيا" لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف" بـ"عدم الاعتراف" بشرعية الأسد منذ العام 2012. ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو/تموز في جلسة علنية.