العثماني يدافع عن قانون يلزم الجامعات بتدريس اللغة العربية

قانون إصلاح التعليم الجديد بالمغرب ينص على ضرورة تدريس مادة واحدة على الأقل باللغة العربية في مختلف المعاهد والكليات العلمية والطبية.
العربية تدخل الجامعة بإلزامية القانون بالمغرب لأول مرة
العثماني ينفي التأويلات بأن القانون التعليمي الجديد يرسخ الفرنسية
مبدأ التناوب اللغوي في المواد العلمية صدر بقانون إصلاح التعليم

الرباط - دافع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم الأحد عن قانون جديد يلزم تدريس اللغة العربية بالجامعات، ما أثار جدلا واسعا.

وتأتي تصريحات العثماني في غمرة جدل حول  قانون إصلاح التعليم بالمغرب، معتبرا إياه "مكسبا كبيرا للبلاد".
وجاء ذلك خلال لقائه طلبة معاهد ومدارس علمية وتقنية في ملتقى "أكاديمية أطر الغد" المنعقد بالرباط.

وقال العثماني إنه "على العكس من الضجة المبالغ فيها حول القانون، فإنه لأول مرة تدخل اللغة العربية التعليم الجامعي بإلزامية القانون".
وتُدَرِّس أغلبية المدارس العليا والجامعات العلمية باللغة الفرنسية، فيما ينص القانون الجديد على إلزامية تدريس مادة واحدة على الأقل باللغة العربية في مختلف المعاهد والكليات العلمية والطبية.
كما ينص القانون كذلك على إمكانية فتح وحدات باللغة العربية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية.
وصادق مجلس النواب المغربي في 22 من يوليو/تموز الماضي بالأغلبية على مشروع القانون الذي يشكل الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، لترسيخ أم اللغات 'العربية).
وأثار القانون جدلا واسعا بسبب ما وصفه فاعلون مدنيّون وسياسيون بأنه "إعادة فرنسة المدرسة المغربية".
وينص القانون على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي في بعض المواد العلمية وهو ما قرأ فيه المعارضون إقرارا للغة الفرنسية من جديد.
وقال العثماني في هذا السياق إن "القانون الإطار لا ينص على الفرنسية في أية مادة على الإطلاق، وإنما على التناوب اللغوي بلغة أو لغات أجنبية".
وأضاف "نحن نضع قانونا للمستقبل يفتح لنا إمكانات ومجالات كثيرة ومن التعسف تأويل التناوب اللغوي فقط في اتجاه الفرنسية".
وأشار إلى إنه "ليس باستطاعته تغيير القانون حتى لو توصل بعرائض شعبية بخصوص ذلك".
وتابع "القانون أحيل على البرلمان والحكومة عاجزة عن أي تدخل لأنه لا يمكنها التدخل في البرلمان".
وبعد مصادقة مجلس النواب على المشروع ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.