حق التعبير عن الرأي بالصحف

كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية تناقش رسالة دكتوراه بعنوان "حق التعبير عن الرأي بطريق الصحف مقدمة من الباحث نصر محمد عبدالقادر الغباشي.
المشرِّع المصري في قانون تنظيم الصحافة والإعلام أكد على أن الدولة لا بد أن تتكفل بحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمرئي والإلكتروني
لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة أو التصوير أو غير ذلك

ناقشت كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية رسالة دكتوراه بعنوان "حق التعبير عن الرأي بطريق الصحف مقدمة من الباحث نصر محمد عبدالقادر الغباشي الباحث بالقسم القانون العام وتحت إشراف الدكتور محمد باهي أبويونس أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية سابقًا.
وأكدت الدراسة أن المادة 60 من دستور 2014 الحالي نصت على أن لكل إنسان حرية الفكر والرأي، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة أو التصوير، أو غير ذلك، كما نجد أن المشرِّع المصري في قانون تنظيم الصحافة والإعلام أكد على أن الدولة لا بد أن تتكفل بحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمرئي والإلكتروني، كما ألزم المشرع الدولة بضمان وأهمية وضرورة حرية الصحافة لما لها من دور عظيم في رقي وتنمية المجتمع كإحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية وتوفير الضمانت والإمكانيات التي تساعدها على القيام بدورها.
وأشار الباحث إلى ماهية الحق في التعبير عن الرأي لأن حرية التعبير تعد أهم الحريات العامة على الإطلاق، ومن أسس الاستقرار الاجتماعي وهي التي تضبط العلاقة بين الدولة وأفراد المجتمع.
وتناولت الدراسة بين فصولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجاء النص على حرية الرأي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وتضمنت المادة 19 منه على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا حريته في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء واللإكار ونقلها وإذاعتها، بأي وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية.
هذا بالإضافة إلى أن المادة 30 من هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدت على أنه لا يجوز لأي دولة أو جماعة أو فرد تأويل أي نص من الإعلان بهدف هدم الحقوق الواردة فيه.
وتطرق الباحث في الفصل الأول من الدراسة إلى الحق في ملكية وإصدار الصحف في مبحثين الأول الحق في ملكية الصحف، والثاني الأشخاص الطبيعيون، والفرع الأول شرط ممارسة الشخص الطبيعي حرية الرأي والتعبير، والفرع الثاني مدى حرمان الأجانب من ملكية الصحف، والمبحث الثاني الأشخاص الاعتبارية، الفرع الأول الأحزاب السياسية والجمعيات التعاونية والشركة المساهمة، المبحث الثاني الحق في إصدار الصحف في مطلبين؛ الأول التنظيم الإجرائي للحق في إصدار الصحف والترخيص الإداري والإخطار، والمطلب الثاني الرقابة القضائية على إجراءات الصحف في فرعين؛ الأول رقابة القاضي الدستوري، ورقابة القاضي الإداري. 
وناقش الباحث في الفصل الثاني حدود الحق في الحصول على المعلومات السرية، سر التحرير والنظام القانوني، من سر التحرير والنظام القانوني للأسمية، المبحث الثاني الحق في النقد من المطلب الأول شروط الحق في النقد، الفرع الأول أن يكون موضوع النقد ثابتًا معلومًا للمجتمع، والفرع الثاني أهمية الوقعة للمجتمع، والفرع الثالث أن يستند إلى الواقعة الثابتة، والفرع الرابع حسن نية النقد، المطلب الثاني نقد ذوي الصفة العمومية، الفرع الاول أن يكون الهدف من النقد تحقيق النفع العام، الفرع الثاني أن يتعلق النقد بأعمال الوظيفة أو النيابة، الفرع الثالث تقديم الدليل لإثبات صحة من قذف به.

كما تناولت الدراسة فكرة العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، أوضحت أن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.